الحصفكي

695

الدر المختار

الرابعة : لو اشترى الأب لابنه الصغير دارا ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن فالقول للأب بلا يمين كما في كثير من كتب المذهب . الخامسة : لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده ، فالقول للسارق ولا يمين عليه . قال أبو الليث في النوازل : وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن ؟ قال : لا . ويستوى حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع ، قيل له : فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال لم تستهلكه هو قائم عندك هل يحلف ؟ قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه . السادسة : إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه ، كما في الخانية وغيرها . السابعة : ادعى عليه أنك وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف . الثامنة : ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لا يحلف ، وهما في البزازية . التاسعة : قال الواهب اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه ، فالقول له بلا يمين . العاشرة : اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون ، فالقول له بدون اليمين . الحادية عشرة : إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما أنا محجور وقال الآخر أنا وأنت مأذون لنا ، فالقول له بلا يمين . الثانية عشرة : باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه ، فالقول قوله بلا يمين ، وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه لم يحلفه ، لان قوله على وجه الحكم ، وكذا في كل شئ يدعى عليه .